المكلّف عن اختيار ، بل يعمّه وغيره ، وإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع بين المقدور وغيره ، كان الإتيان به لا بقصد التوصّل مصداقاً للطبيعي ، فلا موجب لتخصيصه بالحصّة المقدورة.
نقد الأُستاذ
قال الأُستاذ : قد تقدّم أنّ مراد الشيخ هو أنّ متعلّق الوجوب ليس هو ذات المقدّمة بما هي ذات ، ولا بما هي معنونة بعنوانٍ من العناوين ، بل المتعلّق هو الذات المعنونة بعنوان المقدميّة ، فلو أتى بها بدون قصد المقدميّة كأن يصلّي صلاة الظهر لا بقصد عنوان الظهر ، فلا يتحقق الامتثال ولا يسقط الأمر.
وإذا كان هذا مراده ، فلا ربط لكلام المحقّق الأصفهاني به ، ولا لجواب المحاضرات وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته.
وتلخّص : إنّ الاشكال الوارد على الشيخ هو : أنّ ما ذكره إنّما يتم في الأحكام العقليّة ، ففيها يدخل العنوان تحت الطلب ، أمّا في الأحكام الشرعيّة المستكشفة بالعقل فلا ....
وتعرّض المحقّق الخراساني (١) لمسلك الشيخ بالنقض والحلّ ... فذكر أُموراً :
١ ـ إنّ الأمر معلول للغرض ، ولا يعقل أن يكون أخصّ من الغرض. وهذا مراده من أنّ كلام الشيخ يستلزم التخصيص بلا مخصّص ... وتوضيحه :
إنّ الغرض من الأمر بالمقدّمة هو تحقّق ذيها ، لأنّه يتوقّف عليها ، وهذا الغرض يتحقّق سواء أُتي بالمقدّمة بداعي التوصّل إلى ذي المقدّمة أو لا بهذا
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١١٤.