المذكورة ، وقد وقع الغفلة عنه.
فما أفاده المحقق الأصفهاني لا محذور فيه ، لكنه ـ كما قال شيخنا ـ متّخذ من كلام صاحب الكفاية في مبحث الإطلاق والتقييد (١) ... وبيان مطلبه هناك هو :
إنّ الإطلاق يفيد تارة : الشمول والعموم الاستيعابي ، وأخرى : العموم البدلي ، وثالثة : خصوصيّة أُخرى ، غير الشموليّة والبدليّة.
مثال الأوّل : قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٢) ، فإنّه يفيد حليّة البيع عامّة.
ومثال الثاني : قولك : بع دارك ، فإنّه أمر ببيع داره ويفيد جواز البيع بأيّ نحوٍ من الأنحاء اختار هو ، على البدليّة ، وليس يفيد العموم الاستيعابي ، فإنّه غير ممكن كما لا يخفى.
ومثال الثالث : قول المولى : «توضّأ» من غير أنْ يعلّق الوجوب على شيء ... فهنا ليس الإطلاق من قبيل الأوّلين ، وإنّما هو لإفادة خصوصية أنّ وجوبه ليس لغيره ، لأن خصوصيّة الغيريّة هي المحتاجة إلى البيان ، وأمّا النفسيّة فيكفي فيها عدم البيان على الغيريّة ، فكان الإطلاق ـ بمعنى عدم إقامة القرينة على إرادة الغيرية ـ يقتضي النفسيّة.
القول بالإطلاق الأحوالي
وقال المحقّق الإيرواني (٣) بالإطلاق الأحوالي في الفرد المردّد بين النفسيّة والغيريّة ، لأنّ الإطلاق قد يكون أفرادياً ، وقد يكون أحواليّاً. فالأفرادي موضوعه الطبيعة وهي ذات فردين أو أفراد ، وحينئذٍ يصلح لأنْ يكون مطلقاً ، أي لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيّة هذا الفرد أو ذاك ... كما هو الحال في «الرقبة» مثلاً ، حيث
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٢٥٢ تحت عنوان : تبصرة لا تخلو من تذكرة.
(٢) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
(٣) نهاية النهاية ١ / ١٥٦.