اللفظي فهو المرجع ، وإلاّ فالأصل العملي.
لو تردّد أمر الوضوء بين أن يكون واجباً نفسيّاً فيجب الإتيان به سواء كانت الصّلاة واجبةً وجوباً فعليّاً أو لا ، أو يكون واجباً غيريّاً ، فيكون واجباً في حال كون الصّلاة واجبةً وكون وجوبها فعليّاً ... فهل يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات النفسيّة؟ وهل هو من إطلاق المادّة أو الهيئة؟
اتّفق الشيخ وصاحب الكفاية على إمكان الرجوع إلى الإطلاق لإثبات كون الواجب نفسيّاً لا غيريّاً ، إلاّ أنّ الشيخ يقول بإطلاق المادّة ، وصاحب الكفاية بإطلاق الهيئة.
إنّ مفاد هيئة افعل الواردة على الوضوء «توضّأ» هو الطلب الحقيقي للوضوء ـ وليس الطلب المفهومي ـ. أي : إنّ مادة «الوضوء» بمجرّد اندراجها تحت هذه الهيئة تتّصف بالمطلوبيّة حقيقةً ، وهذا الاتّصاف إنّما يكون بالطلب الحقيقي ، إذ لا يعقل الانفكاك بين المطلوب الحقيقي والطلب الحقيقي ، وقد حصل الطلب الحقيقي من الهيئة ، فكان مفادها واقع الطّلب ومصداقه ، لأنّ الشيء لا يصير مطلوباً حقيقةً بمفهوم الطلب.
إلاّ أنّ المشكلة هي : إن واقع الطلب ومصداقه هو الفرد ، والفرد لا يقبل التقييد والإطلاق ، لأنّهما عبارة عن التضييق والتوسعة ، وهما يجريان في المفهوم لا المصداق ... فسقط إطلاق الهيئة.
لكنّ الإطلاق في المادّة جارٍ ، إذ الوضوء دخل تحت الطلب سواء قبل
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٦٧.