على مختاره من أنّ الغرض هو تحقّق ذي المقدّمة فيؤتى بالمقدّمة لتوقّفه عليها : بأنّ التوقف موجود سواء دخل لقصد التوصّل أو لا ، فترتفع الحرمة حيث يكون الإنقاذ موقوفاً على الدخول ، غير أنّه يختلف باختلاف حال المكلّف من حيث الالتفات إلى التوقّف وعدمه ، فتارةً : لا يكون ملتفتاً إلى توقف ذي المقدّمة ـ وهو الإنقاذ ـ على الدخول ، ففي هذه الحالة يكون دخوله في تلك الأرض مع اعتقاد الحرمة تجرّياً ، لأنّه قد أتى بما هو واجب عليه واقعاً مع اعتقاد حرمته. وأُخرى : يكون ملتفتاً إلى المقدميّة والتوقف ، فيكون دخوله حينئذٍ تجرّياً بالنسبة إلى ذي المقدّمة ، لأنّ المفروض عدم قصده التوصّل إليه مع وجوبه عليه. وثالثة : يكون ملتفتاً ويقصد التوصّل ، لكن هذا القصد ناشئ من داعٍ آخر ، فيكون دخوله واجباً ، فلا معصية ولا تجرّي أصلاً.
ثمّ إنّ الأُستاذ وافق على الإيراد على الشيخ بذلك ـ وإن كان له نظر في كلام الكفاية ـ وسيأتي فيما بعد.
وحاصل الاشكال على الشيخ : إنّه لا مانع ثبوتاً من أخذ قصد التوصّل في امتثال الأمر الغيري المتعلّق بالمقدّمة ، ولكنّ الاشكال في مقام الإثبات ، لأنّ الدليل الإثباتي إن كان عن طريق الملاك ، فلا وجه لحصر الملاك في هذه الحصّة بل هو أعمّ. وإن كان أخذ الشارع في لسان الدليل ، فهو غير موجود. وإن كان الارتكاز العرفي ، فالحقّ عدم وجود هكذا ارتكاز عند العرف والعقلاء.
ثمّ إنّ الميرزا (١) احتمل في رأي الشيخ أوّلاً : أن يكون مراده أنّ القصد
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.