وبما ذكر يسقط الجواب عن الإشكال الثاني.
وأمّا جوابه عن الإشكال الرابع ففيه :
إنّه قد ورد الأمر بالصّلاة في مرتبة الاستعمال على طبيعي الصّلاة ، لكنّه مقيّد عقلاً ـ باقتضاء الخطاب عند الميرزا ـ بالحصّة المقدورة ، فالمراد الجدّي من الصّلاة أخصّ من المراد الاستعمالي ، والكاشف عن الملاك هو المراد الجدّي لا الاستعمالي ، وإذا كان المراد الجدّي هو الحصّة المقدورة من الصّلاة ، فكيف يكون كاشفاً عن وجود الملاك في الحصّة غير المقدورة؟
وبتعبير السيد الأُستاذ : «إنّ الدليل الدال على تبعيّة الأحكام للمصالح من إجماعٍ أو عدم اللغوية والحكمة لا يقتضي سوى توفّر الملاك فيما انبسط عليه الأمر وبعث نحوه ، وإن كان قد تعلّق في ظاهر الخطاب بالمطلق ، ولا ملازمة بين وجود الملاك وأخذ الشيء في متعلّق الأمر خطاباً ، والمفروض فيما نحن فيه أن الأمر وإنْ كان يرد على المطلق لا على المقيّد ، ولكنْ إنما ينبسط في مرحلة عروضه على الحصّة المقدورة دون الأعم» (١).
فالحق : امتناع التمسّك بالإطلاق ، لوجود القرينة العقليّة ، بحكم العقل بقبح تكليف العاجز أو باقتضاء نفس الخطاب لأنْ يتوجّه التكليف إلى الحصّة المقدورة ، فإنّ هذه القرينة مانعة من انعقاد الإطلاق في المادّة ، وحينئذٍ ، فلا كاشف عن الغرض.
وجوّز السيّد الخوئي التمسّك بالإطلاق بناءً على مسلكه من أنّ القدرة لم تعتبر في متعلّق التكليف ، لا من جهة حكم العقل ولا من جهة اقتضاء التكليف ،
__________________
(١) منتقى الأُصول ٢ / ٣٨٠.