مقدّمة لوجوده.
٢ ـ عدم المقدميّة مطلقاً ، فليس وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر ولا عدمه مقدّمة لوجوده.
٣ ـ وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر.
٤ ـ عدم الضدّ مقدّمة لوجود الآخر.
٥ ـ العدم مقدّمة دون الوجود ، فلا مقدميّة للوجود ، إلاّ أنّ الضدّ إن كان موجوداً فهو مقدّمة ، وإن كان معدوماً فليس بمقدّمة.
والمهم من هذه الأقوال ثلاثة :
الأول : قول المشهور بمقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر.
والثاني : قول المتأخّرين بعدم المقدميّة مطلقاً.
والثالث : تفصيل المحقّق الخونساري بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم.
إنّ الإزالة والصّلاة ضدّان متمانعان في الوجود.
والعلّة التامّة مركّبة من وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع.
فكان عدم الصّلاة ـ المانع ـ مقدمةً لوجود الإزالة.
وأجاب المحقّق الخراساني (١) : بأنّ بين الضدّين معاندة تامّة ، لكنْ بين الضدّ وعدم الضدّ الآخر كمال الملاءمة ، فالسواد والبياض متنافران ، لكنْ بين البياض وعدم السواد تلاءم ، وعليه ، فكما أنّ الضدّين في مرتبةٍ واحدة ، كذلك
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٢٩.