وقد أجاب الأُستاذ عن ذلك : بمنافاته لما بنى عليه المستشكل في الفقه ، فقد ذهب إلى أن معنى كلمة «الحل» لغةً وعرفاً هو «الإرسال» كما أن «الحرمة» هي «الحرمان» ومقتضى ذلك : ظهور اللّفظتين في الإطلاق الشامل للحكم الوضعي والتكليفي معاً ، وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى قرينةٍ ، كأن لا يكون المورد قابلاً للحكم الوضعي كما في (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (١) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) (٢) وأمّا مع عدم القرينة ، فمقتضى القاعدة هو الحمل على الجامع بين الحكمين كما هو مختاره في (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (٣).
وعليه ، فإن المستفاد من الأخبار هو مبطليّة فعل المنافي للصّلاة وحرمة ذلك تكليفاً ، إلاّ في النّافلة لقيام الدليل على جواز قطعها فيكون مخصّصاً للأخبار المذكورة ، وأمّا الخدشة في أسانيدها فمردودة ، كما أوضحناه في محلّه.
وتلخّص : أن الحق مع الميرزا ... والله العالم.
وهذا تمام الكلام في مسألة الضدّ.
__________________
(١) سورة المائدة : ٤.
(٢) سورة المائدة : ٣.
(٣) سورة البقرة : ٢٧٥.