العالية ـ فلا حاجة إلى دليلٍ جديد ، لأن المفروض اطلاق دليل الوجوب ، وأنّ القيد في المرتبة.
وإن كان دليل التقييد مجملاً مردداً بين كونه مقيّداً لأصل الوجوب أو للمرتبة ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، ويبقى أصل الوجوب.
وقد وافق الأُستاذ المحقق الخراساني على النظريّة ، وأنّها خالية من الإشكال الثبوتي ، غير أن مقام الإثبات لا يساعد عليها ، لأنّ مقتضى الارتكازات العرفيّة والعقلائية ورود القيد على أصل الوجوب ، وأنّه في غيره لا يبقى وجوبٌ ، والقول بأنّه يقيّد مرتبةً من الطلب يحتاج إلى دليلٍ زائد ، لأنّ التمسّك بإطلاق دليل الوجوب فرع الشك في بقائه وعدم بقائه بعد خروج الوقت ، والعقلاء ليس عندهم شك في عدم البقاء ... اللهم إلاّ حيث يتحقّق الشك أو يقوم دليل آخر على بقاء الوجوب.
هذا ما ذكره في الدورة اللاّحقة.
وأمّا في الدورة السّابقة ، فقد وافق (الكفاية) على أصل النظريّة كذلك ، إلاّ أنه خالفه في إطلاقها ، فاختار عدم دلالة دليل الوجوب على بقائه بعد الوقت بالنسبة إلى المكلّف الفاعل المختار ، ودلالته على ذلك بالنسبة إلى العاجز.
وهذا ما أفاده الإيرواني. فليلاحظ (١).
هذا ، وتظهر ثمرة البحث في الصّلاة في كلّ موردٍ لا تجري فيه قاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ ، وبيان ذلك هو : إنه لو شك في خارج الوقت في تحقق
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٢٠٤.