والبحث في جهاتٍ ثلاثة :
إنّه لا ريب في لابديّة الزمان في كلّ أمر زماني ، وإنما الكلام في كيفيّة دخله في الغرض ، لأن من الواجب ما ليس بموقّت ، والموقّت : منه ما يكون الزمان فيه على قدر الفعل ، ومنه ما يكون أوسع منه ، والأوّل هو المضيَّق ، والثاني هو الموسّع.
إنما الكلام في تصوير هذين القسمين.
فعن العلاّمة الحلّي رحمهالله انكار الواجب الموسّع في الشريعة ، لأن القول به يستلزم القول بجواز ترك الواجب ، لكونه جائز الترك في أوّل الوقت ، وترك الواجب غير جائز.
فأجاب عنه في (الكفاية) (١) بأنّا نلتزم بعدم وجوب الفعل في أوّل الوقت ، بل الواجب هو الفعل بين الحدّين ، كالصّلاة بين الزوال والغروب ، وحينئذٍ ، تكون الصّلاة في أوّل الوقت مصداقاً للواجب ، ومصداق الواجب غير الواجب ، فلا موضوع للإشكال.
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٤٣.