لجعل العنوان موضوعاً أثر في الخارج يخرج أخذه كذلك عن اللغويّة ، فهذا الإشكال من المحقق الأصفهاني (١) غير وارد.
الوجه السّادس
إن الموضوع صِرف وجود المكلّف ، وكما أنّ الغرض من المكلّف به يترتّب على صرف وجود الطبيعة ـ كالإكرام مثلاً ـ حيث يتحقّق الامتثال بإكرام فردٍ واحدٍ أو على مطلق وجودها الساري ، فينحلّ التكليف بعدد أفراد تلك الطبيعة ، كذلك في طرف المكلّف ، فقد يترتّب الغرض على صدور الفعل من مكلّفٍ ما ، وقد يترتّب على مطلق وجود المكلّف ، فإن كان الأوّل فهو الكفائي ، وإن كان الثاني فهو العيني ....
وهذا مختار المحقق النائيني (٢) وقال في المحاضرات : «وهو الصحيح» (٣).
وقد تعرّض المحقق الأصفهاني لهذا الوجه في تعاليقه على (نهاية الدراية) (٤) فقال : إن صرف الوجود بمعناه المصطلح عليه في المعقول لا يطابق (٥) له إلاّ الواجب تعالى وفعله الإطلاق ، حيث إنه لا حدّ عدمي لهما وإن كان الثاني محدوداً بحدّ الإمكان. وبمعناه المصطلح عليه في الأُصول : إمّا أن يراد منه ناقض العدم المطلق وناقض العدم الكلّي كما في لسان بعض أجلّة العصر (٦) ، وامّا أن يراد
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ٢٧٩.
(٢) أجود التقريرات ١ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.
(٣) محاضرات في أُصول الفقه ٣ / ٢٤٠.
(٤) نهاية الدراية ٢ / ٢٧٨.
(٥) كذا ، والظاهر «مطابَق».
(٦) يقصد الشيخ الحائري اليزدي في درر الأُصول.