تتمّة
مقدّمة المستحب
قال المحقّق الخراساني :
مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب فتكون مستحبةً لو قيل بالملازمة.
أقول :
إنّه بناءً على الملازمة بين المقدّمة وذيها ، لا يرى العقل فرقاً بين الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي ، فبمجرّد وجود المقدميّة وتوقّف ذي المقدّمة عليها ، يكون مقدّمة المستحب مستحبّاً ، كما يكون مقدّمة الواجب واجباً.
مقدّمة الحرام والمكروه
قال المحقّق الخراساني :
وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه ، فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً ... (١).
أقول :
حاصل كلامه قدسسره هو التفصيل ، لأنّ المقدّمة على قسمين :
أحدهما : المقدّمة التي يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه ، لعدم كونها علّةً تامّةً ولا جزءاً أخيراً للعلّة التامّة.
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٢٨.