أم لم نقل ، فلا ثمرة للبحث.
وفيه :
إنّه بناءً على عدم الفرق في المقربيّة بين الواجب النفسي والواجب الغيري ، فإنّ المقدّمة إن كانت تعبّدية فإنّه يعتبر فيها قصد القربة ، فإنْ اتّفق كونها محرمةً كالوضوء الغصبي امتنع التقرّب بها إلاّ على القول بوجوب المقدّمة ، بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فالثمرة مترتبة.