الآخر لا محالة ، فيكون البعث نحوه تحصيلاً للحاصل.
إشكال السيد الخوئي
فأشكل في التعليقة : بأنّ إدراج محلّ الكلام في الضدّين اللذين ليس لهما ثالث ، غير مطابق للواقع ، لأن المأمور به في الصّلاة إنما هي القراءة الجهريّة أو الإخفاتيّة ، ومن الواضح أن لهما ثالثاً وهو ترك القراءة رأساً ، فلا مانع من الأمر بهما في زمانٍ واحدٍ مشروطاً أحدهما بعصيان الآخر.
أجاب الأُستاذ
بأنّ ما ذكره خلاف ظواهر النصوص (١) :
«عن أبي جعفر عليهالسلام : لا يكتب من القراءة والدعاء إلاّ ما أسمع نفسه».
«سألته عن قول الله : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ...) المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديداً».
«قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على الإمام أن يُسمع من خلفه وإنْ كثروا؟ قال : ليقرأ قراءةً وسطاً».
«الجهر بها رفع الصوت والتخافت ما لم تسمع نفسك».
«الاجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بُعد عنك ، والإخفات أن لا تسمع من معك إلاّ يسيراً».
فالمستفاد من النصوص ليس هو القراءة الجهريّة والإخفاتيّة ، بل الواجب في الصّلاة هو الإجهار في القراءة والإخفات فيها ... فالإشكال مندفع.
الوجه الثالث : إنّ الخطاب المترتّب على عصيان خطابٍ آخر ، إنما يكون
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ٩٦ ـ ٩٨ ، الباب ٣٣ من أبواب القراءة في الصّلاة.