هو الحصّة الملازمة مع وجود ذي المقدّمة لا الحصّة المقيّدة بالإيصال إليه ... والفرق بين المسلكين واضح ، فإنّه على مسلك المحقّق الأصفهاني تكون المقدّمة هو ما ينتهي إلى وجود ذيها ، وعلى مسلك صاحب الفصول قد يقع التخلّف بينهما ، لأنّه قيد ومقيّد. والصحيح هو الأوّل ، لأن ما ينتهي إلى ذي المقدّمة يكون دائماً متعلّقاً للإرادة الغيريّة والشوق الغيري ، وأمّا على الثاني فالإشكالات ترد ، لأنّ التقيّد بوجوده لا يكون إلاّ بنحو الاشتراط به بنحو الشرط المتأخّر ، فيقع البحث عن كيفيّة هذا الاشتراط ، وأنّه في الواجب أو الوجوب ، بخلاف المسلك الأوّل ، فإنّه لا اشتراط ـ بناءً عليه ـ لا في الواجب ولا في الوجوب ، بل الواجب من المقدّمة عبارة عن الحصّة منها الملازمة مع وجود ذيها ، ووجود أحد المتلازمين ليس مشروطاً بوجوب الملازم الآخر حتّى يبحث فيه عن أنّه شرط للوجوب أو الواجب.
وهذا هو الحق ، وهو تامّ ثبوتاً ، وكذا إثباتاً ، والوجدان قائم على أنّه إذا تعلّق الشوق بشيء ، فكلّ ما يكون في طريقه فهو مشتاق إليه دون ما ليس كذلك.
هذا تمام الكلام في المقام ، ويبقى التحقيق عن ثمرة البحث.
ذكر صاحب الفصول في بيان ترتّب الثمرة على مختاره ما ملخّصه (١) : إنّ الأمر بالشيء يقتضي إيجابه لنفسه وإيجاب ما يتوقّف عليه من المقدّمات للتوصّل إليه ، ومن جملة المقدّمات ترك الأضداد المنافية للفعل ، لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة.
وتوضيحه : إنّ هذه الثمرة تترتّب على النزاع فيما لو أُمر ـ مثلاً ـ بإنقاذ
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٨٦.