فتبطل الصّلاة على القولين.
جواب الكفاية
وأجاب عنه صاحب الكفاية : بالفرق بين نقيض الترك الموصل والترك المطلق ، وحاصله : إنّ نقيض ترك الصّلاة المطلق هو الصّلاة ، فترك الترك هو فعلها ، وإذا كان الانقاذ واجباً والصّلاة نقيضه ، فإنّ الإتيان بها منهيٌّ عنه ، فتبطل ... أمّا بناءً على مسلك الفصول وأنّ المقدّمة لتحقّق الإنقاذ هو ترك الصّلاة الموصل ، فإنّ النقيض عدم هذا الترك ، وعليه ، فيكون فعل الصّلاة مقارناً لهذا الترك ـ إذ أنّه يتحقّق بفعلٍ آخر كالنوم مثلاً ـ وإذا كان مقارناً ، فإنّ حرمة الشيء لا تسري إلى مقارنه ، فلا تكون الصّلاة باطلة.
أقول :
ملخّص إشكال الشيخ : أمّا على المشهور ، فإنّ فعل الصّلاة وإنْ لم يكن نقيض المقدّمة فهو مصداق لنقيضها أو لازمٌ له ، فالنقيض لترك الإنقاذ هو ترك ترك الإنقاذ ، وهذا منطبق على نفس فعل الصّلاة ، فتكون فاسدة. أمّا على مبنى الفصول ، فإنّ هذا العنوان منطبقٌ ، لكن مورد الانطباق أمران أحدهما فعل الصّلاة والآخر مجرّد الترك ، فكلاهما مورد انطباق النقيض ... فالصّلاة فاسدة كذلك.
وملخّص جواب الكفاية : عدم انطباق النقيض على فعل الصّلاة ، بل هو ملازم للنقيض ، وحرمة الملازم لا يوجب حرمة الملازم الآخر ، فالثمرة مترتّبة.
وذهب المحقّق الاصفهاني (١) إلى عدم الفرق بين القولين في النتيجة ، وهي بطلان الصّلاة. أمّا على قول الفصول : فإنّ المقدّمة الموصلة ـ بناءً على كون ترك
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ / ١٥٠.