مقيّد بكونه غسلاً صحيحاً مطابقاً للأمر ، إذن ، كان موضوع الوجوب على كلٍّ من زيد وعمرو هو عدم كون الميت مغسّلاً بالغسل الصحيح بواسطة الآخر ، فيكون الرافع للموضوع هو الغسل الصحيح ، لكنّ قيد الصحّة للموضوع متأخّر رتبةً على الموضوع المتقدم رتبةً على الحكم.
ونتيجة ذلك هو : أن يكون وجوب التغسيل على زيدٍ متأخّراً عن الموضوع ـ وهو عدم تغسيل عمرو الغسل الصحيح ـ بمرتبتين ، وأن يكون وجوبه على عمرٍو متأخّراً عن الموضوع ـ وهو عدم تغسيل زيد له كذلك ـ بمرتبتين ، فيجتمع التأخّر والتقدّم في وجوبه على زيدٍ ، وهو محال.
هذا كلّه أوّلاً.
وثانياً : إنه قد نصّ على وحدة الغرض ، وفي نفس الوقت نصّ على تعدّد التكليف ، فكيف يكون الغرض واحداً والمكلّف به واحداً ، ـ وهو الدفن ـ والتكليف متعدّداً؟
واختلف مختار الأُستاذ في الدورتين. أمّا في السابقة ، فقد اختار قول المحقّق الخراساني ، كالمحققين الأصفهاني والعراقي ، مستشكلاً على قول الميرزا بأن متعلّق الوجوب هو صرف الوجود ـ بعد أن ذكر تعبير (المحاضرات) عنه بالجامع لا بعينه ـ بأن تصوير الجامع الانتزاعي ـ الواحد لا بعينه ـ وإن أمكن في الوجوب التخييري ، فهو غير ممكن في الكفائي ، للفرق بينهما من جهة استحقاق العقاب الواحد هناك في صورة المخالفة للكلّ ، بخلاف الوجوب الكفائي ، فلو ترك كلّ أفراد المكلّفين استحقّوا العقاب جميعاً ....
وأمّا في الدورة اللاّحقة ، فقد ناقش في طريق صاحب الكفاية ومن تبعه ،