قال الأُستاذ
إنّ هذه النظريّة متّخذة من كلام الشيخ الأعظم رحمهالله في باب التعبّدي والتوصّلي ، ومن كلام له في باب المقدّمة.
قال الشيخ في الفرق بين التعبّدي والتوصّلي كما في (التقريرات) (١) : بأنّ الفرق بينهما ليس من ناحية الأمر ، بل من ناحية الغرض والمصلحة القائمة بمتعلّق الأمر ، ففي التوصّلي تتحقّق المصلحة بالإتيان بالمتعلّق ، أمّا في التعبّدي فلا ، بل لا بدّ من الإتيان بقصد الامتثال ، فيكون في التوصّلي أمر واحد ، وفي التعبدي أمران ، يتعلّق الأول منهما بالعمل كقوله صلّ ، والثاني يقول : أقم الصلاة بقصد الامتثال وداعي الإطاعة ، وهذا ما أخذه الميرزا واصطلح عليه ب «متمم الجعل».
وقال الشيخ في باب المقدّمة (٢) : بأنّ التوصّل إلى ذي المقدمة تارةً : يكون بصرف وجود الأمر الغيري بلا دخلٍ لأمرٍ آخر ، وأُخرى : لا يتحقّق التوصّل إلى ذي المقدّمة إلاّ بالإتيان بالمقدّمة بداعي التوصّل إلى ذيها ، إذن ، لا بدّ من أمرٍ آخر لإفادة هذا المعنى وتحقيق الغرض من الأمر ، كما هو الحال في التعبّدي والتوصّلي ، مع فرق بينهما هو أنّ الأمرين هناك كلاهما نفسي ، بخلاف المقام فإنّ الأمرين كليهما غيريّان ، لتعلّق الأول بالوضوء وهو مقدمة للصّلاة فهو غيري ، وكذلك الثاني الذي أفاد الإتيان بالوضوء بداعي التوصّل إلى الصّلاة كما لا يخفى.
وقال الأُستاذ دام بقاه : بأنّ الإتيان بالعمل بداعي الأمر الغيري يرفع جميع المشاكل ، فإنّه يرفع مشكلة ترتّب الثواب ويرفع مشكلة عبادية الطهارات
__________________
(١) مطارح الانظار : ٥٨.
(٢) المصدر : ٧٨.