وأمّا القول بالدّلالة التضمّنيّة ، فقد ردّ عليه ببساطة الوجوب وعدم تركّبه.
وأمّا القول بالدلالة الالتزاميّة ، فذكر أنّها بنحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، بأنْ يكون نفس تصوّر الوجوب كافياً في تصوّر المنع عن الترك ، ليست ببعيدة ، وعلى تقدير التنزّل عنها فالدلالة الالتزاميّة باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ ممّا لا إشكال فيه ولا كلام (١).
النظر فيه
وقد أشكل عليه : بأنّ عدم استبعاد الدلالة بنحو اللّزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، والقول بأنّ الآمر قد يغفل عن ترك ترك أمره فضلاً عن أن يأمر به ، تناقض ، لأنّه لو كانت الدلالة كذلك لم يتصوّر غفلة الآمر.
قال الأُستاذ :
وعمدة الإشكال هو التفصيل في العينيّة ، بأنْ وافق عليها إن وجد أمر بالفعل ونهى عن الترك وإلاّ فالملازمة ، وذلك : لأنّه إن كان ترك الترك عين الفعل وطلبه عين طلبه فهو كذلك دائماً ، وإن كان ملازماً له فهو دائماً كذلك ، إذ حقيقة المعنى الواحد ـ وهو ترك الترك ـ لا تختلف ، ولا يعقل أن يكون المعنى الواحد عين المعنى الآخر في تقديرٍ وملازماً له في تقدير آخر.
وذهب السيّد الخوئي إلى عدم الاقتضاء ، وهو مختار الشيخ الأُستاذ ، وإنْ خالفه في بعض كلماته في ردّ العينيّة.
قال الأُستاذ بالنسبة إلى نظرية العينيّة : أمّا بناءً على أنّ الأمر هو الإرادة المبرزة والنهي هو الكراهة المبرزة ، كما عليه المحقّق العراقي ، فبطلان العينيّة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٦ ـ ٧.