إنّ عنوان البحث هو : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
في هذا العنوان ألفاظ ، فما المراد منها :
(الأمر) ليس المراد به مادّة الأمر ولا صيغته ، بل المراد هو الطلب المبرز ، بأيّ مبرز لفظي أو فعلي كالتحريك عملاً ، أو الإشارة باليد وغيرها ....
فهذا هو المراد ، لأنّه إنْ أريد خصوص مادّة الأمر أو صيغته ، كان البحث لفظيّاً ، وتكون دلالة الأمر على النهي لفظيّة ، مطابقية أو تضمّنيّة أو التزاميّة ، ولكنّ البحث أعم ، ويدخل فيه الدلالة العقليّة أيضاً ، فيكون المراد من الأمر هو الأعمّ من الطلب اللّفظي وغيره.
و (الاقتضاء) لفظي تارةً وعقلي أُخرى ، والعقلي ينشأ تارةً : من مقدميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر ، وأُخرى : من الملازمة بين وجود أحدهما وعدم الآخر ... والاقتضاء اللفظي هو الدلالة اللفظيّة بأقسامها الثلاثة.
والمراد من الاقتضاء هو الأعمّ من اللفظي والعقلي بأقسامهما.
وسيأتي توضيحٌ لهذا قريباً.
و (النهي) ما يقابل الأمر ، فإذا كان المراد من الأمر هو الطلب المبرز الأعمّ من اللفظي وغيره ، فكذلك النّهي يكون أعم ، سواء كان حقيقته طلب الترك أو