أولاً : إنه غير متطابق مع الأدلّة في مقام الإثبات.
وثانياً : إنّ الوجوب المشوب بجواز الترك مرجعه إلى الوجوب المشروط ، إلاّ أن يرفع بالتحقيق الأتي إن شاء الله.
تحقيق الأُستاذ
واختار الشيخ الأُستاذ دام ظلّه الطريق الأخير في الدورة السابقة ، وذكر أنه كان مختاره في الدورة الأُولى ـ في النجف الأشرف ... وكان حاصل ما أفاده : أنّه إذا كان متعلّق التكليف هو الجامع الانتزاعي ، فلا بدّ وأن يكون هو الحامل للغرض ، وأن يصحّ البعث إليه ... فهنا ثلاثة مراحل.
أمّا أن الجامع الانتزاعي هو المتعلّق ، فهو مقتضى ظواهر النصوص ، كما أنه سالمٌ من محذور تعدّد العقاب. وأمّا البعث والتحريك نحوه ، فهو بلحاظ تطبيقه على الفرد ، وهو بيد المكلّف ، فلا مشكلة في هذه المرحلة. وتبقى مرحلة قيام الغرض ، لأنّ الغرض يكون قائماً بما يتعلّق به التكليف ، وإذا كان المتعلّق هو الجامع الانتزاعي فهل يصلح لأن يقوم به الغرض؟
قال دام ظلّه : إنّ بيان (المحاضرات) غير وافٍ لحلّ المشكلة في هذه المرحلة. فلا بدّ من التحقيق في ملاك ما يقال من ضرورة قيام الغرض بنفس متعلّق التكليف ، فأفاد ـ في كلتا الدورتين ـ بأن صور المسألة مختلفة :
فقد : يتّحد المتعلّق والحامل للغرض كما في الأمر بالصّلاة ، فإنّها هي متعلّق التكليف وهي حاملة الغرض.
وقد يقع التخلّف ، بأن يكون العنوان متعلّق التكليف والمعنون هو الحامل للغرض ، كما في الأمر بإكرام من المسجد ، حيث يكون الغرض قائماً بالفرد المعيّن خارجاً.