الخاص ، جاز الإتيان بالصّلاة بقصد الملاك.
وقد أورد عليه المحقّق الإيرواني بوجوه :
الأوّل : إنّ المفروض سقوط الأمر على أثر المزاحمة مع الواجب الآخر ، فلو كانت المصلحة في نفس الأمر ، فلا تبقى بعد سقوطه مصلحة حتى يُؤتى بالعمل بقصدها ، فلا يتم ما ذكره من أنّ الشيء قد يكون متعلّقاً للأمر بنفسه.
والثاني : إن ما ذكره إنما يتم بناءً على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للملاكات في الواقعيات.
والثالث : إنّه مع المزاحمة لا تبقى مصلحة للأمر ، فلو كان هناك مصلحة لما انتفى الأمر من الشارع.
جواب الأُستاذ عن هذه الإشكالات :
أمّا الأوّل ، ففيه : إنّ مورد الكلام هو الضدّ العبادي كالأمر بالصّلاة والأمر بالإزالة ، فلو سقط الأمر بالصّلاة على أثر المزاحمة ما انتفت مصلحة الصّلاة. فغاية ما يرد على المحقّق الخراساني أن كلامه أخصّ من المدّعى.
وأمّا الثاني ، ففيه : إنّ صاحب الكفاية يتكلّم هنا على مبنى العدليّة.
وأمّا الثالث ، ففيه : إنّ المقصود هو وجود المصلحة في متعلّق الأمر ، وكون الأمر ذا مصلحة هو لوجود المصلحة في متعلّقه ، إلاّ أنّ عدم القدرة هو المانع عن الأمر.
فظهر ، اندفاع هذه الإشكالات إلاّ الأوّل كما ذكرنا.