في المدرسة ، وأنّ واحدةً منها محقّق للامتثال ... وعليه ، فتكون الأدلّة في الوجوب التخييري إرشاداً إلى حكم العقل.
وهذا ما لا يمكن المساعدة عليه.
على أنّه يستلزم القول بكون العقل حاكماً ، وقد تقرّر أنه مدرك فحسب ولا حكم له.
الثاني : إنه يستلزم القول بوجود الواحد المردّد خارجاً. وقد تقرّر أنه محال.
والثالث : إنّ الالتزام بكفاية المصلحة في الحكم الوضعي لا إشكال فيه ، بأن تقوم المصلحة في حكم الشارع بصحّة البيع أو لزومه ، أمّا في الحكم التكليفي ـ كما فيما نحن فيه ـ فغير معقول ، لأن معنى قيام المصلحة في جعل الوجوب حصولها بنفس جعله ، وكذا في جعل الحرمة ، والحال أن الغرض في التكليفيّات لا يحصل إلاّ بالإتيان بالمتعلّق في الواجب وتركه في الحرام.
قال السيد البروجردي : وأمّا أصحابنا الإماميّة ، فلما توجّهوا إلى الفرق بين الوجوب التعييني والتخييري ، وأن الوجوب التعييني هو تحتّم المولى عبده بإتيان شيء ، والوجوب التخييري هو تحتّم المولى عبده بإتيان شيئين أو الأشياء على سبيل الترديد النفس الأمري ، زادوا على تعريف الواجب التخييري بأنه هو الذي يستحق تاركه لا إلى بدلٍ العقاب.
فالوجوب التخييري حقيقة هو : إيجاب المولى عبده نحو شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمرى وتعلّقه بالأطراف على وجه الترديد الواقعي ، كتردّد العلم الإجمالي بين الأطراف.
وليعلم أن ترديد الوجوب هاهنا ترديد واقعي كما أشرنا إليه ، والترديد في