ماهيّةٍ لماهيّةٍ أُخرى ، لكون الماهيّات متباينات بالذات. هذا أوّلاً.
وثانياً : إنّه لا يتصوّر أنْ يكون للماهيّة ـ بقطع النظر عن الوجود ـ استلزام ، لأن كون الشيء ذا لزوم أمر وجودي ، والملازمة من الأُمور الوجوديّة ، فكيف تستلزم الماهيّة من حيث هي هي أمراً وجوديّاً؟
نعم ، الزوجيّة تلازم الأربعة ، لكنْ بوجودها الذهني أو الخارجي.
وأمّا في المسألة الفقهيّة ، فالأصل المطروح هو الاستصحاب والبراءة بقسميها ، كما أنّ الاستصحاب يطرح في عدم الجعل وهو الوجوب ، وعدم المجعول ، أي عدم الوجوب ، فهي أربعة أُصول في هذا المقام.
قال صاحب الكفاية : بجريان الاستصحاب في الوجوب ، وقال جماعة : بعدم جريانه ، وعليه في المحاضرات ... وتحقيق ذلك في جهتين :
الجهة الأُولى : هل للاستصحاب مقتضٍ في هذا المقام؟
قال جماعة : بعدم وجود المقتضي للاستصحاب بالنسبة إلى عدم الوجوب خلافاً للخراساني صاحب الكفاية ، لأنّ الوجوب حادث ، فأركان الاستصحاب فيه تامّة. أمّا وجه عدم الجريان فهو : أنّ وجوب المقدّمة لا يقبل الجعل ، فلا معنى لاستصحاب العدم فيه ، والدليل على عدم قبول وجوب المقدّمة للجعل هو : أنّ وجوبها من لوازم وجوب ذيها كما تقدّم ، واللّوازم غير قابلة للجعل ، لا الجعل البسيط ـ وهو مفاد كان التامّة ـ ولا الجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة.
وقد أجاب المحقّق الخراساني : بأنّ وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها ، وهو آبٍ عن الجعل البسيط والتأليفي كما ذكر ، لكنّه لا يأبى عن الجعل التبعي ، إذ اللزوم في لوازم الماهيّة هو بمعنى التبعيّة ، لأنّ جعل الماهيّة يكفي