ذيها كما لا تنفكّ الزوجيّة عن الأربعة ، إنّها ملازمة موجودة عند العقل ... فليس لها حالة سابقة حتى تكون مجرى الاستصحاب.
قال الأُستاذ :
أوّلاً : إنّ كلام المحقّق الخراساني مبني على أن تكون الملازمة من لوازم الماهيّة ، وأمّا بناءً على أنّها من لوازم الوجود ، فإنّه كلّما وجد وجوب ذي المقدّمة استلزم وجود وجوب المقدّمة ، فالملازمة بين الوجودين ، وقد تقرّر أن الوجودين مسبوقان بالعدم فكذا لازمهما ، فالملازمة لها حالة سابقة.
وثانياً : إنّه يعتبر في المستصحب أن يكون إمّا حكماً شرعيّاً وامّا موضوعاً لحكم شرعي ، لكنّ الملازمة بين الوجوبين ليست بحكم شرعي بل هي من الموضوعات التكوينيّة ، ولا هي موضوع لحكم شرعي لعدم ترتّب شيء من الأحكام الشرعيّة عليها ، وعليه ، فإنّه لو أجري الاستصحاب في الملازمة ، كان لازم هذا الاستصحاب هو وجوب المقدّمة شرعاً وجوباً غيريّاً ، فكان وجوبها أثراً عقليّاً للاستصحاب ، وهو أصل مثبت.
وتلخّص : إنّ الملازمة إن كانت من لوازم الوجود لا الماهيّة ، فلها حالة سابقة خلافاً لصاحب الكفاية ، لكنّ الاستصحاب لا يجري إلاّ بناءً على القول بالأصل المثبت ، فظهر الفرق علماً وعملاً. أمّا علماً ، فالملازمة هي بين وجودي الماهيّتين لا نفس الماهيّتين. وأمّا عملاً ، فإنّ الاستصحاب يكون جارياً عند من يقول بحجيّة الأصل المثبت.
قال الأُستاذ :
لكنّ التحقيق عدم معقوليّة أنْ يكون للماهيّة لوازم ، وعدّهم الزوجيّة من لوازم الأربعة غير صحيح ، لأنّ الزوجيّة ماهيّة والأربعة ماهيّة ، ولا يعقل استلزام