وقد يكون المتعلّق هو الملازم لعنوانٍ كان الغرض مترتباً عليه ، كما في التكليف الناسي ، بناءً على مسلك المحقق الخراساني ، إذ لا يعقل توجّه التكليف إلى «الناسي» لأنه بذلك ينقلب ذاكراً ، بل يتوجّه إلى عنوان «كلاه قرمز» ـ كما مثّل هو في الدرس ـ وهذا العنوان ملازم للناسي وهو موضوع الغرض.
فعليه ، لا يلزم أن يكون حامل الغرض هو المتعلّق ، ولا برهان على ذلك ، بل اللاّزم أن يكون تعلّق التكليف بالعنوان منتهياً إلى التحريك نحو الموضوع الحامل للغرض.
وما نحن فيه كذلك ، فإنّ التكليف قد تعلّق بالجامع الانتزاعي ، وموطنه الذهن ، فليس حاملاً للغرض ، إلاّ أن تعلّقه به موجب للتحرك نحو المصداق الخارجي ، ويكون المصداق هو الحامل له.
وبهذا البيان يرتفع الإشكال عن طريق المحقق الخوئي ، وما ذكره من أن تعلّق التكليف بالجامع الانتزاعي يكشف عن كون الغرض قائماً به ، فليس برافعٍ له.
وبعد أن رفع الأُستاذ الإشكال عن مسلك السيد الخوئي ، والذي كان قد اختاره سابقاً ، لكونه الأقرب إلى ظواهر النصوص ، ذكر أنّ مقتضى الدقّة في النصوص شيء آخر غير المسلك المزبور ... فأورد بعض النصوص ، واستظهر منها كون المجعول في موارد الوجوب التخييري ـ الذي هو مفاد «أو» ـ هو «التخيير» :
* محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : «إنّ الله فوّض إلى