الناس في كفارة اليمين ، كما فوّض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء. وقال : كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار» (١).
فالخبر ظاهر في أنّ المجعول في هذه الموارد هو «تخيير المكلّف» و «تفويض الأمر إليه» ولا فرق بين لسانه ولسان جعل الخيار في أبواب الخيارات ، كقوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٢) وقوله : «صاحب الحيوان بالخيار بثلاثة أيّام» (٣).
فإن قيل : هذا ما يرجع إليه الوجوب التخييري.
نقول : حمل المبدا على النتيجة خلاف الظاهر ، بل مفاد الخبر جعل المكلّف مختاراً كما جعل الإمام عليهالسلام مختاراً في المحارب ، ولسانهما واحد ، وظاهرهما واحد ... فيكون الحاصل : كما أن البيّعين بالخيار بين الفسخ وعدمه ، كذلك من عليه الكفّارة بالخيار بين العتق والصيام والإطعام ، نعم الفرق هو أنّ المجعول هناك هو الخيار الحقّي ، والمجعول هنا هو الخيار الحكمي ، وحكم الأول أنه قابل للإسقاط ، وحكم الثاني أنه مثل الخيار في الهبة غير قابلٍ للإسقاط.
والظاهر تماميّة سند الرواية ، و «أبو حمزة» هو «الثمالي».
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : «في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكلّ انسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٢ / ٣٧٧ الباب ١٢ من أبواب الكفارات.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٦ الباب الأول من أبواب الخيار.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ / ٥ الباب ٣ من أبواب الخيار.
(٤) وسائل الشيعة ٢٢ / ٣٧٥ ، الباب ١٢ من أبواب الكفارات.