فالمجعول الشرعي كونه بالخيار.
والسند صحيح بلا كلام.
قال الأُستاذ : إن هذا هو الظاهر من الأخبار ، وإذ لا مانع ثبوتاً وإثباتاً من الأخذ به ، فمقتضى الصناعة العلميّة هو الأخذ بالظهور.
ويبقى الكلام في ضرورة تصوير الجامع بين الأفراد ....
ولنرجع إلى الروايات في ذلك ، فإنّا نرى أنّ التخيير في الوجوب التخييري شرعي ـ وليس بعقلي ـ وقد وجدنا أن مقتضى الظواهر هو «الكفارة» و «الفدية» وهذا هو الواجب لا «أحد الأُمور» :
وعن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالةٍ. قال : عليه كفّارة».
فالمجعول على ذمة المكلّف هو «الكفارة» ... فكان ما يكفر به الذنب أن «يصوم ستين يوماً» أو «يطعم ستين مسكيناً» أو «يعتق رقبةً» وكلّ واحدٍ من هذه الأُمور مصداق للجامع وهو «الكفارة» ، وقد فوّض الأمر إلى المكلّف في التطبيق والعمل ، كما فوّض إلى الإمام عليهالسلام في المحارب إذ قال تعالى (إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ...).
ثم قال الراوي :
قلت : إنه أصابه خطأ.
قال : وأيّ شيء الخطأ عندك؟
قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلةً أُخرى.
قال : نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفارة».
فكان ما «عليه» هو «الكفارة».