قلت : إنه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه وهو محرم.
قال : عليه الكفارة.
قلت : جعلت فداك ، ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ...»(١).
وسندها صحيح.
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه. فقال : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم. قال : فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ).
فالواجب هو عنوان «الفدية» (مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) و «من» هذه بيانية.
(قال عليهالسلام) : «فأمره رسول الله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة.
(قال عليهالسلام) : «وكلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء»(٢).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام :
«في رجلٍ أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم. قال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت مطاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة» (٣).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل. قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ / ٦٩ الباب ٣١ من أبواب كفّارات الصيد.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ / ١٦٦ الباب ١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام.
(٣) وسائل الشيعة ٢٨ / ٣٧٧ الباب ١٢ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات.