الأفراد الطوليّة في أوّل الوقت ، فلا بدّ من تصوير الواجب المعلّق ، وعليه ، فيكون الواجب بعد الفرد المزاحم ، لأنّه ـ أي الفرد المزاحم ـ مقيّد بالزمان الآتي ، فلا ينطبق الواجب عليه ... فلا يمكن تصحيحه بقصد الأمر المتعلّق بالطبيعة ، وتصل النوبة إلى طريق قصد الملاك أو طريق الأمر الترتّبي.
والبحث في الطريق الثاني ـ وهو تصحيح العبادة بقصد الملاك ، كما ذهب إليه صاحب (الكفاية) والميرزا ـ يستدعي الكلام في جهتين :
جهة الكبرى ، وهي تصحيح العبادة بقصد الملاك ، وأنّه لا ينحصر تصحيحها بقصد الأمر فقط ... وللتحقيق عن هذه الجهة موضع آخر.
وجهة الصغرى ، وهي المهمّة في المقام ، وهي أنّه كيف يثبت الملاك في الفرد المزاحم؟
إنّه لا بدّ من الكشف عن الملاك كي يؤتى بالعمل بقصده ، والمفروض عدم وجود أمر عرضي يكون كاشفاً عنه كشف المعلول عن العلّة ـ على مسلك العدلية ـ لأنّ وجوده مشروط بالقدرة على الامتثال وهي منتفية ، من جهة أنّ الواجب عليه هو الفرد الأهمّ ، فالمكلّف عاجز شرعاً عن امتثال الواجب المزاحم المهم ، فهل يمكن الكشف عنه عن طريق مفاد المادّة بعد سقوط اطلاق الهيئة لكونها مشروطة بالقدرة؟ هنا وجوه :
الوجه الأوّل
يقول الميرزا ـ كما في (أجود التقريرات) (١) ـ بعدم تبعيّة إطلاق المادّة لإطلاق الهيئة ، وتوضيح هذه الدعوى هو : إنّ قول المولى «صلّ» مشتمل على
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٥ ـ ٢٦.