الترتّب مشروطاً بالعصيان ، وجعله من باب بدليّة العمل الناقص عن التكليف ؛ ولعلّ في النصوص ما هو ظاهر في جعل البدل كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر المذكورة وهذا نصّها : «في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته» (١) فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام : تمّت صلاته ، هو جعل البدل في مرحلة الامتثال ، أي لا نقص في صلاته.
وفي رواية أُخرى عن أحدهما عليهماالسلام : «إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّةً ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصّلاة ومن نسي فلا شيء عليه» (٢).
وهذه ظاهرة في جعل البدل كذلك ، وإلاّ لزم المستشكل القول بجريان الترتّب في مورد النسيان أيضاً.
وعلى أيّ حالٍ ، فالإشكال من المحقّق السيد الخوئي على الميرزا غير وارد.
وهذا تمام الكلام على الإشكال الأوّل.
الوجه الثاني : إن مورد الخطاب الترتبي هو ما إذا كان خطاب المهم مترتّباً على عصيان الأمر بالأهم ، وهذا لا يكون إلاّ فيما إذا لم يكن المهم ضروريّ الوجود عند عصيان الأمر بالأهم ، كما هو الحال في الضدّين اللذين لهما ثالث. وأمّا الضدّان اللّذان لا ثالث لهما ، ففرض عصيان الأمر بأحدهما هو فرض وجود
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ٨٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصّلاة.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ٨٧ الباب ٢٧ من أبواب القراءة في الصّلاة.