لا بشرط من ذلك.
أورد عليه الأُستاذ بوجوه :
الأول : النقض بالواجب التخييري ، حيث ذهب إلى أن الواجب فيه هو الواحد المردّد ... فيقال له : أيّ فرقٍ بين ترديد المتعلّق وترديد الموضوع؟ لوضوح وحدة المناط وهو أنّ المردّد لا وجود له ، وما كان كذلك فلا يقبل البعث ... والأحكام العقليّة لا تقبل التخصيص.
والثاني : إنّه لا يعقل تقييد المعلول بصدوره عن علّته ، فالحرارة تصدر من النار ، وإذا صدرت لا يعقل تقييدها بالصدور عن النار ، بل إنها تصدر عنها ثم تتّصف بالصّدور. فهذه مقدّمة. ومقدمة أُخرى : إنّ الإرادة التشريعية من المولى إنما تتعلّق بما تتعلّق به الإرادة التكوينيّة من العبد.
وبناءً على ما ذكر يتّضح عدم إمكان اشتراط الواجب بصدوره عن إرادة المكلّف ، لأن إرادته علّة لتحقق الواجب ، فلو كان الواجب مشروطاً بصدوره عن إرادة المكلّف لزم اشتراط المراد بصدوره عن الإرادة ، وهذا غير معقول ، فلا يعقل تعلّق الإرادة التشريعيّة به ...
والحاصل : إن الإرادة تتعلّق بالصّلاة لا بالصّلاة الصادرة عن الإرادة ... فقوله بأن الواجب العيني عبارة عن الواجب المشروط بصدوره عن فاعل خاص ، يرجع إلى كون الصّلاة الواجبة على زيد هي الصّلاة المقيّدة بصدورها عن إرادته ، ولمّا كان هذا المحقق من القائلين بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ، فإنه إذا استحال التقييد ـ كما ذكرنا ـ يستحيل الإطلاق. فما ذكره في تصوير الواجب الكفائي وفرقه عن العيني ساقط.