الفعلين فلا استحقاق للعقابين ... وهذا كلام المحقق الخراساني. ولقد أشكل هناك على السيّد الميرزا الشيرازي بلزوم تعدّد العقاب ، وكان السيّد لا يلتزم بذلك مع قوله بالترتب. أمّا المحقق الخراساني ، فقد أنكر الترتب وصحّح عباديّة المهم عن طريق الغرض ، فهو قائل بوجود الغرضين في الأهم والمهم ، وغير قائل بتعدّد العقاب بترك الغرضين ، بل يتعدد بمخالفة الأمرين ... فالإشكال عليه خلاف القاعدة كذلك.
ثم قال الأُستاذ : بأن الإشكال الوارد على الكفاية. أمّا في الشق الأوّل فهو : إنّه لا دليل على الوحدة بالنوع في الأغراض ، في الواجبات التخييريّة في الشريعة المقدسة ، فما ذكره موقوف على تماميّة الصغرى ، وإن تصوّرت الوحدة فهي ليست إلاّ الوحدة العنوانيّة.
وأمّا في الشق الثاني ، فالإشكال عليه ـ كما في المحاضرات أخيراً ـ أنه لا ريب في سقوط التكليف في الواجبات التخييريّة ـ العقليّة منها والشرعيّة ـ بالإتيان بكلا الطرفين أو كلّ الأطراف ، وحصول الامتثال بذلك ، فلو كان الغرضان متباينين لم يكن الامتثال حاصلاً ، وكان الأمر باقياً ، والحال أنه ليس كذلك يقيناً.
فما ذكره غير صحيح.
وذهب المحقق النائيني في تصوير الواجب التخييري ، كما في (أجود التقريرات) (١) إلى أنّ الواجب هو الفرد المردّد والواحد على البدل ، أي هو أحد الشيئين أو الأشياء ، وذلك ، لأنّه لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمردد ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٢٦٥.