المعلوم بالعلم الإجمالي ظاهري ، وإن كان في نفس العلم واقعياً أيضاً.
ولا يخفى المراد بقولهم «لا إلى بدلٍ» في تعريف الوجوب التخييري ، ليس هو البدل في قبال الأصل كما هو المصطلح في بعض المقامات الأُخر ، بل معناه هو الفرد التخييري كما هو واضح.
فهذا نظره كما في تقرير بحثه (١).
ومن هنا نسب إليه الأُستاذ القول بأن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن تعلّق التكليف بالمردد ، في قبال التعييني حيث يتعلّق بالمعيّن.
وإذا كان هذا رأيه ، فلا يمكن المساعدة عليه أصلاً.
قال في (المحاضرات) (٢) : الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة ـ تحفّظاً على ظواهر الأدلّة ـ هو : أن الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه ، وتطبيقه على كلٍّ منهما في الخارج بيد المكلّف ، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينيّة ، غاية الأمر أن متعلّق الوجوب في الواجبات التعيينية هو الطبيعة المتأصّلة والجامع الحقيقي ، وفي الواجبات التخييرية هو الطبيعة المنتزعة والجامع العنواني.
(قال) ولا مانع من تعلّق الأمر بالجامع الانتزاعي ، بل إنه تتعلّق به الصفات الحقيقية كالعلم ـ كما في مورد العلم الإجمالي ـ ، فضلاً عن الشرعي وهو أمر اعتباري ، فإنّه لا ريب في تعلّقه بالجامع الاعتباري كتعلّقه بالجامع الذاتي كالإنسان ، فلا مانع من اعتبار الشارع ملكيّة احدى الدارين للمشتري إذا قال البائع : بعت إحداهما ، بل ذلك واقع في الشريعة كما في باب الوصيّة.
__________________
(١) الحجة الفقه ١ : ٢٠٩ ـ ٢١٠.
(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٣ / ٢٢٢.