لانتزاع لوازمها منها ، فيكون اللاّزم مجعولاً بتبع جعل الماهيّة ... وإذا كان قابلاً للجعل كان مجرى للاستصحاب (١).
قال الأُستاذ
إن أراد من الجعل التبعي أنّ وجوب المقدّمة مجعول بجعل مستقل غير أنّه لا ينفك عن وجوب ذيها ، فهو مجعولٌ بالجعل البسيط ، فهذا ينافي نفيه للجعل البسيط.
وإن أراد أنّ الجعل يتعلّق بوجوب المقدّمة بالعرض ، كما أنّ الزوجيّة مجعولة بجعل الأربعة ، والفوقيّة مجعولة بجعل الفوق ، ففيه : إنّه ليس كذلك ، لأنّ هناك إرادة متعلّقة بالمقدّمة وإرادة أُخرى متعلّقة بذي المقدّمة ، فتلك غيريّة وهذه نفسيّة ، ولكلٍّ جعل على حده ، وليس المقدّمة مجعولةً بجعل عرضي.
فالحق : إنّ المقدّمة قابلة لتعلّق الجعل بالجعل البسيط ، فلجريان الأصل فيها مجال ، بالبيان الذي ذكرناه.
وقال آخرون ـ منهم السيّد البروجردي (٢) ـ بعدم جريان الأصل ، من جهة أنّ وجوب المقدّمة في حال وجوب ذيها قهري ذاتي ، وما كان كذلك فلا يقبل الجعل ، وما لا يقبله فلا يجري فيه الأصل.
قال الأُستاذ
ما المراد من أنّ «وجوب المقدّمة ذاتي وقهري بالنسبة إلى ذي المقدّمة»؟ إن كان المراد أنّه إذا تحقّق الوجوب لذي المقدّمة ، ثبت للمقدّمة بصورةٍ قهريّة ، فإنّ هذا يتم في الإرادة دون الوجوب ، إذ الإرادة إذا تحقّقت بالنسبة إلى
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٢٤ ـ ١٢٥.
(٢) نهاية الأُصول : ١٨١.