الزجر عن الفعل.
و (الضد) اصطلاحان ، فلسفي وأُصولي ، أمّا في الفلسفة ، فالمراد منه الأمران الوجوديان اللذان لا يقبلان الاجتماع ، فبينهما تقابل التضاد. توضيحه : كلّ شيئين إن اشتركا في النوع القريب فهما متماثلان ، وإلاّ فإنْ لم يكونا آبيين عن الاجتماع في الوجود فهما متخالفان ، وإنْ أبيا فهما متقابلان ، فإنْ كانا وجوديين فهما ضدّان ، وإنْ كان أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً فهما متناقضان. والحاصل : إنْ كان المتقابلان وجوديين ولا تلازم بينهما في التصوّر ، فهما ضدّان فلسفةً.
وأمّا في الاصطلاح الأُصولي ، فلا يشترط أن يكونا وجوديين ، ولذا يقسّم الضدّ إلى الخاص والعام وهو عبارة عن الترك.
فالمراد من «الضد» هنا هو المصطلح الأُصولي كما عرفت.
بقي أن نوضّح المراد من «الاقتضاء» بالنظر إلى المراد من «الضد» :
وذلك لأنّ ما تقدّم من أعميّة الاقتضاء من اللفظي والعقلي ، إنّما هو فيما إذا كان الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن الضدّ العام ، فإنّه في هذه الحالة يعقل أن يكون الاقتضاء لفظيّاً ، فقيل : بأنّ الأمر بالشيء يدلّ بالمطابقة على النهي عن تركه ، وقيل : بالتضمّن ، وقيل : بالالتزام من جهة الملازمة بينهما باللزوم البيّن بالمعنى الأخص ـ أيْ صورة عدم انفكاك تصوّر الملزوم عن تصوّر الملازم ـ فإنّه متى كان اللزوم كذلك فالدلالة التزاميّة لفظيّة.
أمّا إذا كان الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضدّه الخاص ، فلا وجه للدلالة اللفظيّة بل هي عقليّة ، لأنّ القول بأنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضدّه بالدلالة المطابقيّة أو التضمّنيّة أو الالتزاميّة ، مبني على أنّ الأمر عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن تركه ، ومن الواضح أنّ الترك ضدّ عام ، لكنّ الأمر بالإزالة ليس