ومعلولة لها ، فتوجّه التكليف إلى ذات المتعلّق بلا أخذ القيد فيه ، يكشف عن كون العلّة ـ وهو الملاك ـ مطلقاً كذلك ، فيصحّ حينئذٍ التمسّك بالإطلاق للكشف عن الملاك المطلق.
وإذا اندفعت الإشكالات ، فلا مانع من التمسك بإطلاق المادّة للكشف عن الملاك ، فيؤتى بالصّلاة بقصده.
قال الأُستاذ
وتنظّر الأُستاذ فيما أجاب به الميرزا عن الإشكالات ... فوافق على الجواب الأول عن الإشكال الثالث. وأبطل الثاني : بأنه وإنْ كان المعروف عدم كون لزوم نقض الغرض من مقدّمات الإطلاق ، لكنّ الحق هو كون المولى في مقام بيان الغرض ، لأنّ الأمر معلول له ولحاظ المولى له عرضي ، ولكنّ لحاظه للغرض ذاتي ، لأنه هو العلّة للأمر.
وأمّا جوابه عن الإشكالين ـ الأوّل والثاني ـ وملخّصه : استحالة تقييد ما هو المتأخّر رتبةً لما هو متقدّم في الرتبة ، ففيه :
إنّ المقيّد هو المولى إنْ أخذ القيد في المتعلّق ، وهو المطلق إنْ رفضه ، وانقسام الصّلاة إلى المقدورة وغير المقدورة ، أمر واقعي طارئ على الصّلاة قبل حكم المولى ـ لا في مرتبته ولا بعده ـ سواء وجد الحكم أو لا ... فإنْ كان القيد دخيلاً في غرض المولى الملتفت إلى الانقسام أخذه في متعلّق حكمه وإلاّ رفضه ، فالإطلاق والتقييد بالنسبة إلى القدرة ليس من الانقسامات الحاصلة من ناحية الخطاب ، بل هو القرينة على أخذ المولى للقيد في المتعلّق ، والتقييد حاصل في رتبة المتعلّق ، غير أنّ القرينة عليه ـ وهو الخطاب ـ متأخّر عن ذي القرينة بالتأخّر الطبعي كما حقّق في محلّه ، وإذا كان التقييد في مرتبة المتعلّق فلا إطلاق.