وإن كان المدّعى تقييد المتعلّق بحكم العقل ، فإن حكم العقل متأخّر عن حكم الشرع ، تأخّر الحكم عن موضوعه ، وحكم الشرع في مرتبةٍ متأخّرةٍ عن المتعلّق ، فالتقييد متأخّر عن المتعلّق بمرتبتين كذلك.
فاندفع الإشكال الأوّل.
وبذلك يندفع الإشكال الثاني ، فإنّه إذا ثبت استحالة التقييد ، لا يبقى احتمالٌ حتى يكون صالحاً للقرينيّة.
وأمّا عن الإشكال الثالث ، فقد ذكر جوابين :
أحدهما : إن هذا إنّما يتم فيما إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينيّة في الملاك ، لاستحالة صدور غير المقدور ، فلا يلزم من عدم البيان نقض الغرض أصلاً. وأمّا إذا كان الشك في كون القدرة ـ ولو كانت شرعيّة ـ دخيلةً في الملاك كما هو المفروض في المقام ، فيلزم نقض الغرض من عدم التقييد ، إذ للمكلّف الإتيان بالواجب الموسّع مع التزاحم بينه وبين المضيّق تمسّكاً بالإطلاق ، إذن ، لا بدّ من البيان ، ومع عدمه يستكشف عدم الدخل ويتم الإطلاق.
والثاني : إن لزوم نقض الغرض ليس من مقدّمات الإطلاق ، بل إنّ من مقدّماته تبعيّة مقام الإثبات لمقام الثبوت ، فكون المتكلّم في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه يستلزم بيان ذلك كلّه وإلاّ لزم الخلف ، فمن الإطلاق وعدم التقييد بقيدٍ يستكشف عدم دخله في مقام الثبوت ، بلا حاجة إلى ضمّ مقدّمة لزوم نقض الغرض.
وأمّا عن الإشكال الرابع فأجاب :
بأنّه ليس المراد الكشف عن الملاك من جهة كون المولى في مقام البيان له ، بل المراد هو : إنّه لمّا كان في مقام بيان متعلّق حكمه ، والأحكام تابعة للملاكات