فلا موجب لاعتبارها فيه ، إلاّ أنّ الإشكال في المقتضي لهذا الإطلاق ، لأنّ المتكلّم غالباً بل دائماً ليس في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه ، حتى يمكن التمسك بالإطلاق فيما إذا شك في فردٍ أنّه واجد للملاك أم لا ، ومع قطع النظر عن ذلك وفرض أنّه في مقام البيان حتى من تلك الجهة ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق ، إذ قد عرفت أنّه لا حكم للعقل ولا اقتضاء للتكليف لاعتبار القدرة في المتعلّق ، ليكونا صالحين للبيان ومانعين عن ظهور اللّفظ في الإطلاق.
وحاصل كلامه : إنّه لا حكم للعقل باشتراط التكليف بالقدرة ، ولا اقتضاء للتكليف لذلك ، فلا مانع من التمسّك بالاطلاق ، لأنّه لا يكون الاشتراط إلاّ بأحد الأمرين المذكورين ، بل القدرة شرط لتنجّز التكليف. لكنّ الكلام في تماميته الإطلاق ، لأن المولى في مقام بيان متعلّق الحكم لا ما يقوم به الملاك ، فلا مقتضي لانعقاده. وهذا هو الصحيح في الإشكال على الإطلاق.
قال الأُستاذ
وفيه :
أوّلاً : إنّ الكلام في حكم المولى الحكيم الملتفت وليس حول غيره ، ولذا قيّد ما ذكره بالموالي العرفيّة حيث قال «بل الغالب في الموالي العرفيّة غفلتهم عن ذلك فضلاً عن كونهم في مقام بيانه» (١) ... فالكلام في الخطابات الشرعيّة الصادرة من الشارع ، وقد تقرّر أنّ تكاليفه معلولة للأغراض ، فكيف لا يكون في مقام بيان غرضه؟
وثانياً : إن ما ذهب إليه من أنّ القدرة من شرائط التنجيز ، فلها الدّخل في استحقاق العقاب فقط ، لا يجتمع مع ما ذهب إليه من أنّ التكليف اعتبار مبرَز ، وأنّ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ / ٣٠ الهامش.