الى الأخبار المشتملة على الإرجاء والتخيير الخالية عن طرق الترجيح. واما الاخبار المشتملة عليها ـ كمقبولة عمر بن حنظلة (١) ومرفوعة زرارة (٢) المجعول فيهما الإرجاء والتخيير بعد تعذر الترجيح بتلك الطرق ـ فيشكل بان الظاهر أن الترجيح بتلك الطرق إنما يصار اليه عند تعذر الوصول إليهم (عليهمالسلام) فكيف يحمل الإرجاء في هذه الحال على إمكان الوصول؟ إلا ان يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها المشقة فيعمل على تلك المرجحات ، ومع عدم إمكان الترجيح بها يقف عن الحكم والعمل حتى يصل للإمام (عليهالسلام) ، وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة (٣) ، لأمره (عليهالسلام) له بذلك. فإنه دال بإطلاقه على ما هنالك.
(ومنها) ـ حمل اخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة ، وحمل أخبار الإرجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس ، فيجب التوقف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه. ذهب اليه المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) في كتاب الفوائد المدنية ، والظاهر ان وجهه اشتمال مقبولة عمر بن حنظلة (٤) الدالة على الإرجاء على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس. وفيه ان تقييد إطلاق جملة الأخبار الواردة بذلك لا يخلو من إشكال ، فإنها ليست نصا في التخصيص بل ولا ظاهرة فيه حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها.
و (منها) ـ حمل خبر الإرجاء على ما لم يضطر الى العمل بأحدهما. والتخيير على حال الاضطرار والحاجة الى العمل بأحدهما. ذهب اليه الفاضل ابن ابي جمهور
__________________
(١) المتقدمة في الصحيفة ٩١.
(٢) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ـ ٥.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ـ ٥.
(٤) المتقدمة في الصحيفة ٩١.