في كتاب عوالي اللئالي ، وظاهره حمل كل من خبري الإرجاء والتخيير على العمل خاصة أعم من أن يكون في زمن الغيبة أو عدم إمكان الوصول أولا. وهذا الإطلاق مشكل ، لان الظاهر انه مع الحضور وإمكان الوصول لا يسوغ التخيير بل يجب الإرجاء حتى يسأل.
و (منها) ـ حمل الإرجاء على الاستحباب ، والتخيير على الجواز. نقله المحدث السيد نعمة الله عن شيخه المجلسي (قدسسرهما) (١) وظني بعده.
و (منها) ـ ما يفهم من خبر الميثمي المتقدم نقله عن كتاب عيون الاخبار (٢) من تخصيص التخيير في العمل بما كان النهي فيه نهي اعافة لا نهي تحريم ثم كان الخبر الآخر خلافه فإنه رخصة ، والإرجاء والتوقف على غير ذلك. والظاهر انه لا يطرد كليا ، لما عرفت من عموم خبري (٣) عمر بن حنظلة وزرارة ونحوهما من الأخبار.
و (منها) ـ حمل الإرجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي ، وحمل التخيير على الأخذ من باب التسليم والرد إليهم (عليهمالسلام) لا إلى الرأي والترجيح بما يوافق الهوى كما هو قول أبي حنيفة وأضرابه. وهذا الوجه نقله بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) احتمالا ايضا. والظاهر بعده.
و (منها) ـ حمل خبر الإرجاء على حكم غير المتناقضين وحمل خبر التخيير على المتناقضين. نقله بعض شراح الأصول عن بعض الأفاضل. وفيه ان موثقة سماعة المتقدمة (٤) عن الكافي موردها في المتناقضين مع انه حكم فيها بالإرجاء ، وحكم
__________________
(١) الذي وقفت عليه ـ من كلام شيخنا المجلسي في كتاب البحار ـ انه ذكر هذا الوجه احتمالا لا اختيارا كما يشعر به كلام السيد المذكور ، وقد استظهر في كتاب البحار الوجه المنقول عن الاحتجاج ، ولعل السيد (قدسسره) سمع ذلك منه مشافهة (منه قدسسره).
(٢) في الصحيفة ٩٤ السطر ٣.
(٣) المتقدمين في الصحيفة ٩١ والصحيفة ٩٣ السطر ـ ٥.
(٤) في الصحيفة ٩٣ السطر ١٦.