بالمبدإ في جنب الاتصاف مضمحلا ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به وسواء طرأ الضد أم لا ، فالإطلاق حقيقة ، لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب قرينة ، كالكاتب والخياط والمعلم والمتعلم ونحوها ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه. صرح به بعض أصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين.
وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي ينافي الأول ، إذ لو طرأ من الموجودات ما ينافيه أو يضاده فإنه يكون مجازا اتفاقا. وهو منقول عن الفخري في المحصول ، نقله عنه في كتاب القواعد ، وأنكر شيخنا البهائي (رحمهالله) في حواشي الزبدة نسبة هذا القول الى المحصول ، قال : فانا لم نجده فيه» وشيخنا أبو الحسن (رحمهالله) نقله في حواشي المدارك عن التبريزي في التنقيح اختصار المحصول ، قال : «وربما كان في المحصول إشعار به ومن ثم نسبه الاستوى في التمهيد والشهيد الثاني في تمهيده اليه». انتهى.
وقيل بتخصيص محل النزاع بما قصد به الحدوث من المشتقات لا الدوام. ونقل ذلك عن المحقق التفتازاني في مقام الجواب عن الاستدلال على عدم الاشتراط بصدق المؤمن على النائم والغافل ، والمفهوم من كلامه ـ على ما نقله عنه بعض الأفاضل ـ تقييد محل النزاع بكل من قصد الحدوث وعدم طرو الضد الوجودي ، حيث قال : «والتحقيق ان النزاع في اسم الفاعل الذي بمعنى الحدوث لا في المؤمن والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد ونحو ذلك مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف البتة». انتهى.
والظاهر ان السبب ـ في انتشار هذا الخلاف واتساع دائرة هذا الاختلاف ـ هو وجود بعض الموارد مما يقطع بتوقف الصدق فيها حقيقة على وجود المبدأ وما يحذو