الذي اختاره ـ المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) ـ الثاني ، واليه يميل كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين (١) ، حيث قال (قدسسره) بعد إيراد صحيحة زرارة المتقدمة (٢) الواردة في النوم : «الشك في رفع اليقين على أقسام : (الأول) ـ إذا ثبت ان الشيء الفلاني رافع لحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع (الثاني) ـ ان الشيء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل ، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أم لا؟ (الثالث) ـ ان معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا له لعارض ، كتوقفه على اعتبار متعذر أو غير ذلك (الرابع) ـ وقع الشك في كون الشيء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا؟ والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك ، وإنما يعقل ذلك في الصورة الاولى من تلك الصور الأربع دون غيرها من الصور ، لأن في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك ، بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا ، وباليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك ، فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه ، لأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك ، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها ، فلا عموم في الخبر. ومما يؤيد ذلك ان السابق على هذا الكلام في الرواية ـ والذي جعل هذا الكلام دليلا عليه ـ من قبيل الصورة الأولى ، فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه. إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للعهد كما صرح به بعض المحققين من علماء العربية ، وانما دلالته على العموم بسبب أن الإجمال
__________________
(١) هو الفاضل الخراساني في الذخيرة شرح الإرشاد في مبحث الماء المضاف (منه رحمهالله).
(٢) في الصحيفة ١٤٣ السطر ١.