و (اما ثانيا) ـ فلان قوله : «ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل» إنما يتم على القول المشهور من اشتراط الكرية في المادة. واما على القول بعدم الاشتراط كما هو الظاهر من الاخبار على ما حققناه سابقا (١) يكون الحكم مقصورا حينئذ على موضع النص.
و (اما ثالثا) ـ فلأن العلامة مع اشتراطه في المنتهى والتذكرة وغيرهما كرية المادة توقف في الكتابين المذكورين في إلحاق الحوض الصغير ذي المادة في غير الحمام به ، وبذلك يظهر ان ما ذكره أولئك الفضلاء من الفرق (٢) لا يخلو من المناقشة.
ثم لا يخفى عليك ايضا انه بعد تسليم عموم انفعال القليل بالملاقاة واشتراط التساوي في اجزاء الكر فإخراج هذا الفرد من البين تحكم محض. وتعليل صاحب المعالم قد عرفت ما فيه. اللهم إلا ان يخص منع تقوي الأعلى بالأسفل بما إذا كان الأعلى متسنما على الأسفل بميزاب ونحوه ، فان ثبوت الاتحاد وشمول العموم في المسألة لمثل ذلك في غاية البعد.
واما الإلزام الذي ذكره في المدارك ـ بنجاسة كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه كر وان كان نهرا عظيما (٣) وهو معلوم البطلان ـ فيمكن
__________________
(١) في الموضع الثالث في الصحيفة ٢٠٤.
(٢) بين الأعلى والأسفل فيتقوى الأسفل بالأعلى دون العكس (منه رحمهالله).
(٣) لأن الأعلى متى كان أقل من كر لم يفد ما تحته تقوية فينجس الموضع ، وما تحته ايضا لكونه أسفل لا يفيده تقوية ، لعدم تقوى الأعلى بالأسفل كما هو مفروض. ويلزم أيضا نجاسة ما تحته ، لعدم تقوية ما سفل عنه ، فينجس ما سفل بالسراية شيئا فشيئا ، لعدم تقوى شيء من تلك الأجزاء المتنجسة بالسراية بما انحدر عنه ، فلو لم يتقو الأعلى بالأسفل لزم نجاسة جميع ما جاور النجاسة لا المنتهى السفلى وان كان نهرا عظيما ، مع حكمهم بعدم النجاسة (منه رحمهالله).