في أحاديثهم وانه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا. وأنت إذا تأملت بعين الحق واليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل. الى غير ذلك من الوجوه (١) التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجها ، وطالب الحق المصنف تكفيه الإشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.
__________________
(١) ومنها ـ ان التعديل والجرح موقوف على معرفة ما يوجب الجرح ومنه الكبائر. وقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا ، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل ، وهذا العلم مما لا يمكن أصلا ، إذ المعدلون والجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما ، قال شيخنا البهائي (قدسسره) على ما نقل عنه من المشكلات ، انا لا نعلم مذهب الشيخ الطوسي في العدالة وانه يخالف مذهب العلامة ، وكذا لا لعلم مذهب بقية أصحاب الرجال كالكشي والنجاشي ، وغيرهم ، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل أولئك. وايضا كثير من الرجال ينقل عنه انه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه ، والقوم يجعلون روايته في الصحيح مع انهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ بعد التوبة أم قبلها؟. وهذان المشكلان لا اعلم ان أحدا قبل تنبه لشيء منهما. انتهى.
(ومنها) ـ ان العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز إثباتها بالشهادة ، لأن الشهادة وخبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفي كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة ، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين. وهذا مما أورده المحدث الأمين (قدسسره)
(ومنها) ـ انه قد تقرر في محله ان شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة ، على ان شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين والمجروحين انما هو من شهادة فرع الفرع ، فان الشيخ والنجاشي ونحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر والصادق (ع) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل. وهذا ايضا مما أورده المحدث الأمين (قدسسره) الى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الإتيان عليها. إلا ان المحقق المنصف تكفيه الإشارة والمعاند المتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة (منه ره).