(الأول) ـ ان يتغير بعضه مع كون الباقي كرا ، والظاهر انه لا خلاف في طهارته بتموجه بعضه في بعض مع زوال التغير بذلك أو قبله. هذا على القول باشتراط الامتزاج. واما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فيكفي مجرد زوال التغير.
(الثاني والثالث) ـ ان يكون الباقي أقل من كر أو يتغير الجميع ، وقد ذكر جملة من الأصحاب ان تطهيره بإلقاء كر عليه دفعة ، فان زال التغير وإلا فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير ، وانه لا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة تزيل عنه التغير. وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع :
(الأول) ـ ان ما ذكروه من إلقاء كر فكر حتى يزول التغير إنما يلزم لو لم يزل التغير اما من قبل نفسه أو بعلاج أو بماء قليل وإلا أجزأ كر واحد ، وكذا إنما يلزم لو تغير الكر الملقى على وجه لم يبق من المجموع قدر كر وإلا كان حكمه ما تقدم في القسم الأول.
(الثاني) ـ انه لا يختص التطهير بما ذكروه ، بل يطهر بالمطر ايضا على التفصيل المتقدم ، وبالجاري عن نبع أولا عن نبع مع كريته ، لكن مع زوال التغير بكل من هذه الأشياء أو قبله ، واشتراط علو الجاري مطلقا أو مساواته أو نبع الماء من تحته بقوة وفوران بحيث يستهلك الماء النجس لا بمثل الترشح. واعتبار علو الجاري هنا أو مساواته متفق عليه حتى من القائلين بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر ، لأنهم يخصون ذلك ـ كما عرفت مما قدمنا نقله عن شيخنا الشهيد الثاني (١) ـ بملاقاة النجاسة بعد الاتصال ، ووجه الفرق بين المقامين قد تقدم في كلامه. لكن ينقدح على الفرق المذكور الاشكال بتساوي السطوح ، إذ لا يتحقق فيه ورود الطاهر حينئذ
__________________
(١) في الصحيفة ٢٤١.