مع اتفاقهم على القول بالطهارة كما عرفت. وأجاب في الروض بأن جماعة من الأصحاب منهم : المصنف (رحمهالله) في التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر المتنجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد المماسة ، وهذا الشرط في الحقيقة يرجع الى علو الجاري ، إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ، وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس ويزول الاشكال ، وهذا الشرط حسن في موضعه. انتهى.
ولا يخفى عليك ان التزامه اشتراط الامتزاج في الصورة المذكورة لضرورة دفع الاشكال وإلا فهو خلاف مقتضى مذهبه كما سيأتي من الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ويشير الى ذلك قوله أخيرا : «وهذا الشرط حسن في موضعه».
(الثالث) ـ ما ذكروا من اعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحد القولين في المسألة ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الكلام في بيان تطهير الماء القليل ان شاء الله تعالى.
(الرابع) ـ ما ذكروا ـ من عدم طهره بمجرد زوال التغير من قبل نفسه الى آخر ما تقدم ـ هو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.
وقيل بطهره بمجرد ذلك ، وهو منقول عن الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، واحتمله العلامة في النهاية.
وصرح جمع من الأصحاب بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير لازم لكل من قال بالطهارة بالإتمام.
وتنظر فيه بعض أفاضل متأخري المتأخرين بما حاصله : ان القول بالطهارة بالإتمام ، إما لخبر «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (١). اي يطهره ، أو لغيره
__________________
(١) هذا مرسل السيد والشيخ (قدسسرهما) وسيأتي التعرض منه (قده) له في تطهير القليل النجس بإتمامه كرا. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة كر : في حديث ابن سيرين «إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر». وفي رواية «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجسا».