السلام) (١) قال : «الكر من الماء نحو حبي هذا. وأشار الى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة».
و (منها) ـ رواية زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذا الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء».
هذه جملة ما وقفت عليه من ذلك ، وهي مشتملة على التحديد بالقلتين تارة وبكونه نحو ذلك الحب المشار إليه أخرى ، وبكونه قدر راوية أو حب أو قربة أو شبه ذلك ، فلا بد من بيان انطباق مصاديق هذه الألفاظ على ما يصدق عليه الكر الذي بنى عليه الأصحاب وجعلوه المعيار في هذا الباب ، ليزول التنافي من البين وتجتمع الأدلة من الطرفين. ويكون ذلك ضابطا كليا وقانونا جليا :
فنقول : اما الرواية الأولى فحملها الشيخ (رحمهالله) في الاستبصار (٣) ـ بعد الطعن فيها أولا بالإرسال ـ على التقية ، قال : «لانه مذهب كثير من العامة» ثم قال : «ويحتمل ان يكون مقدار القلتين مقدار الكر ، لان ذلك ليس بمنكر لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة» انتهى.
أقول : ويؤيد الحمل على التقية ان المدار عندهم على القلتين كما ان المدار عندنا على الكر ، كما ورد في الخبر المتفق على صحته عندهم (٤) : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا».
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٣) في الصحيفة ٧ من طبع النجف.
(٤) قال ابن تيمية في الجزء الأول من المنتقى في الصحيفة ٢٤ بعد ان ذكر هذا