من الماء؟ فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين الى ما فوق ذلك. فقلت : بأي الأرطال؟ قال : أرطال مكيال العراق».
وأجاب المحقق الشيخ حسن في المعالم ـ عن المعارضة الموردة على الجواب الأول ـ بأن الأخبار الدالة على اعتبار الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم انفعال الماء بالملاقاة ، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال ، ثم قال : «وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالأصل على الوجه الذي قرروه ، لان اعتبار الشرط مخرج عن حكم الأصل».
وفيه نظر ، لان كون الكرية شرطا لعدم الانفعال لا يقتضي الحكم بالانفعال في صورة عدم العلم بالشرط ، إذ عند عدم الشرط في الواقع ينتفي المشروط لا عند عدم العلم به. على انه معارض بأن الأخبار المذكورة كما تدل على كون الكرية شرطا لعدم الانفعال كذلك تدل على كون القلة شرطا للانفعال ، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحكم بعدم الانفعال.
والظاهر ان ابتناء ما ذكره في المعالم على ما اشتهر بينهم ، وبه صرح والده (قدسسرهما) في تمهيد القواعد في مبحث تعارض الأصلين ، حيث قال : «إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه الكرية فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟ فيه وجهان (أحدهما) ـ الحكم بنجاسته ، وهو المرجح ، لأن الأصل عدم بلوغه الكرية. و (الثاني) ـ انه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة. ويضعف بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل لأن ملاقاتها سبب في تنجيس ما تلاقيه» ثم ذكر ما يدل على ان هذا هو القول الشائع بين الفقهاء. انتهى. وفيه ـ بمعونة ما قررناه سابقا ـ توجه المنع الى قوله : «بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل» فإن مجرد ملاقاة النجاسة لا يوجب التنجيس كما ذكره ، بل مع القلة. وهي غير متحققة.