و (خامسها) ـ نزح ما يزيل التغير أولا ثم نزح المقدر بعده ان كان لتلك النجاسة مقدر ، وإلا فالجميع ، وان تعذر فالتراوح.
وحجة هذا القول بالنسبة إلى الشق الأول إعطاء كل من الأسباب حقه من السببية (١) وبالنسبة إلى الشق الثاني ما عرفت في القول الثالث. ويرد على الحجة الأولى ما قدمنا (٢) من الاخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير مطلقا. ومع تسليم تخصيصها ـ بناء على ما زعموا من الجمع بينها وبين روايات التقدير ـ فيكفي في ذلك الاكتفاء بأكثر الأمرين كما ذكروا ثمة ، فلا موجب حينئذ للتعدد. مع ان الأظهر هو التداخل مع تعدد النجاسات كما هو أحد الأقوال في المسألة. وعلى الحجة الثانية ما عرفته في القول الثالث.
و (سادسها) ـ وجوب نزح الجميع ، فان تعذر فالتراوح. ونقل عن الصدوقين والمرتضى وسلار.
والحجة ، اما على وجوب نزح الجميع مع عدم التعذر ما تقدم (٣) من رواية ابي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار ورواية منهال.
واما على التراوح مع التعذر فموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) في حديث طويل ، قال : «وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال : تنزف كلها. ثم قال : فان غلب الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت».
__________________
(١) لان وقوع النجاسة ذات المقدر موجب لنزح المقدر لها ، فإذا انضم اليه التغير الموجب لنزح ما يزول به صارا سببين ، ولا منافاة بينهما ، فيعمل كل منهما عمله ، ويقدم مزيل التغير ، لكون الجمع بين الأمرين لا يتم الا به (منه قدسسره).
(٢ و ٣) في الصحيفة ٣٦٦.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الماء المطلق.