واحتجوا أيضا بأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه اجمع.
والجميع منظور فيه ، اما الروايات المشار إليها فيجب تأويلها بما عرفت آنفا (١) جمعا بينها وبين ما قدمناه من الاخبار. واما الخبر المذكور فالعمل به فرع وجوب نزح الجميع ، ومتى لم يثبت بطل ما ترتب عليه. على ان مورد الخبر التراوح مع تعذر نزح الجميع لمجرد النجاسة لا للتغير ، وأحدهما غير الآخر كما عرفت آنفا. واما الحجة الأخيرة فأضعف ، لانه بعد ورود النصوص بالطهارة مع زوال التغير لا مجال لإيجاب نزح الجميع.
و (سابعها) ـ وجوب نزحها أجمع ، فإن تعذر فيما به يزول التغير. ونقل عن الشيخ في المبسوط. ونقل عن المحقق نسبته الى المفيد ايضا. وظاهر هذا القول انه في صورة التعذر يكتفى بمزيل التغير ، أعم من ان يكون في نجاسة ذات مقدر أم لا ، ووجهه ـ بالنسبة إلى نزح الجميع ـ الأخبار الدالة على ذلك ، كصحيحة معاوية بن عمار وروايتي ابي خديجة ومنهال المتقدمات (٢) بحملها على صورة الإمكان. وبالنسبة الى ما به يزول التغير الأخبار التي قدمناها (٣) بحملها على صورة تعذر نزح الجميع. وهذا الجمع بين الاخبار وان كان محتملا إلا ان الظاهر هو رجحان ما قدمنا من المحامل عليه سيما الأول ، لدلالة رواية منهال (٤) عليه ، ولانه مما تجتمع عليه الاخبار من غير ارتكاب تخصيص (٥) إلا في اخبار نزح الجميع ، فإنها مخصوصة بما إذا لم يزل التغير بدونه.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) في الصحيفة ٣٦٦.
(٥) فإن حاصل اخبار الاكتفاء بمزيل التغير حينئذ انه يجب النزح حتى يزول التغير ولو ادى الى نزح الجميع إذا توقف زوال التغير عليه ، فنزح الجميع الذي هو مدلول تلك الأخبار الأخر أحد أفراد ما دلت عليه الاخبار الأولة ، وهو مخصوص بما إذا لم يزل التغير إلا به ، وعلى القول المذكور يلزم تخصيصان : أحدهما في اخبار الجمع لحملها على الإمكان وثانيهما في اخبار مزيل التغير لحملها على عدم إمكان نزح الجميع (منه قدسسره).